|
بيان صادر عن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري كامل المالكي 14-2-2007 استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا وفق المادة (61) / تاسعا /ج من الدستور , وامر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 قررنا مايلي : -1اغلاق المنفذين الحدوديين مع سوريا هما الوليد وربيعة واربعة منافذ حدودية مع ايران هي: الشلامجة وزرباطية وحاج عمران وبيش ماغ على ان يتم فتح جميع هذه المنافذ بعد اثنين وسبعين ساعة من تاريخ الاغلاق , كما ان منفذ الشيب الحدودي مع ايران ,سيتم فتحه جزئيا بعد اسبوع وبشكل كامل ورسمي بعد ستين يوما من تاريخ الاغلاق وستبقى المنافذ الحدودية المتبقية حتى اشعار اخر . 2- يعين قائد لعمليات بغداد يتولى مسؤؤلية قيادة قوات وزارتي الدفاع والداخلية في منطقة عمليات بغداد ,ويعمل تحت اشراف رئيس الوزراء (القائد العام للقوات المسلحة ) من خلال خلية الازمات برئاسة رئيس الوزراء , تشمل قيادة عمليات بغداد عشر مناطق امنية هي : الاعظمية والمنصور والكاظمية والكرادة والكرخ وبغداد الجديدة والرشيد والرصافة ومدينة الصدر اضافة الىالمناطق التي هي تحت سيطرة الفرقتين السادسة والتاسعة من الجيش العراقي . 3-تطبق الاجراءت التالية في منطقة قيادة عمليات بغداد , ويستمر تطبيقها الى ان يتم انهاء العمل بها بامر لاحق : -
اولا : فرض حظرالتجوال للافراد والمركبات في حدود منطقة عمليات بغداد في التاريخ الذي سوف يعلن عنه لاحقا , وذلك من الساعة الثامنة مساءا الى السادسة صباحا باستثناء الاشخاص المخولين من الجهات المختصة ,وحالات الطوارىء الانسانية . ثانيا : تعلق خلال فترة نفاذ هذا الامر رخص حمل السلاح والذخيرة والمواد الخطرة لجميع الاشخاص باستثناء القوة متعددة الجنسيات وقوات وزارتي الدفاع والداخلية وافراد شركات الامن المرخصة , وقوات حماية المنشأت في اماكن عملهم فقط , ويسمح للمرافقين الامنيين للشخصيات الرسمية وغيرها بموجب تراخيص صادرة من الجهات الامنية المختصة وهي (وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومجلس الامن الوطني ) بحمل الاسلحة شريطة ان يكونوا برفقة تلك الشخصيات او في اماكن سكناهم , وتتخذ الاجراءات القانونية وتفرض العقوبات الصارمة بحق كل من يخالف ذلك . ثالثا : يخول قائد عمليات بغداد وقوات وزارتي الدفاع والداخلية التي هي تحت امرته وبمساعدة القوات متعددة الجنسيات بتنفيذ المهام التالية : أ- استجواب وتفتيش وتوقيف الاشخاص عند الضرورة ووفقا للقانون . ب- تطويق وتفتيش اي ممتلكات خاصة وعامة ينطبق عليها الامر الصادر عن رئيس الوزراء بهذا الخصوص . ج- حجز السلع المهربة والممنوعة وغير الشرعية ومن ضمنها الاسلحة والمتفجرات والذخيرة . د- فرض قيود على حركة العجلات والاشخاص وتفتيشهم واقامة نقاط سيطرة وتفتيش على جميع ارتال وزارتي الدفاع والداخلية الالتزام بضوابط السيطرات والاعلان عن نفسها مسبقا وبخلاف ذلك سيتم التعامل معها كقوة خارجة عن القانون . هـ - القيام بعمليات تمشيط امنية للطرقات . و- تطبيق الاجراءت الاحترازية على كل الطرود والرسائل البريدية والبرقيات واجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية وتفتيشها وضبطها . ز – فرض القيود الضرورية على الاماكن العامة والمراكز والنوادي والمنظمات والنقابات والشركات والمؤسسات والمكاتب وذلك لحماية المواطنين والعاملين فيها . رابعا : يتعرض كل من يرتكب عملا من الاعمال المحظورة بموجب هذا الامر او عملا من اعمال الارهاب اويشجع على ارتكابه اويشارك فيه باي شكل من الاشكال او من يأوى ايا منهم لاقسى العقوبات وفق قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 وقانون العقوبات (رقم 111) لسنة 1969 المعدل . خامسا : كل الاشخاص الذين يرتكبون الاعمال الارهابية والجرائم الكبرى مثل القتل والسرقة والاغتصاب والخطف والتدمير والتفجير والحاق الضرر بالممتلكات الخاصة والعامة وامتلاك الاسلحة والذخيرة العسكرية اوصناعتها او نقلها او تهريبها او المتاجرة بمثل هذه الاسلحة اثناء فترة العمل بهذا الامر, سيتم التعامل معه من قبل محكمة الجرائم الكبرى التابعة للمحكمة الجنائية العراقية المركزية والتي ستعقد جلسات محاكمة استثنائية بهذا الصدد. 4تتولى قوات وزارتي الدفاع والداخلية القيام بالعمليات الضرورية ضد المجموعات المسلحة غير القانونية والعصابات الارهابية واي شخص يرتكب اعمالا ارهابية او اجرامية . تنفيذا لقانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 والقوانين ذات العلاقة .
5احتراما لقدسية وحرمة جميع دور العبادة تتجنب قوات وزارتي الدفاع والداخلية والتعرض لدور العبادة الا في حالات الضرورة القصوى التي يخشى فيها وقوع ضرر على ارواح المواطنين او عند استخدامها لغير الاغراض القانونية حيث ستخصص الحماية القانونية لها . 6 يتحمل كل من يشغل عقارا تابعا لمهجر المسؤولية القانو نية في الحفاظ على العقار وعلى موجوداته . 7-يمنح شاغلوا العقارات العائدة للمهجرين مهلة امدها خمسة عشر يوما من تأريخ نشر هذا البيان لاخلاء العقارات واعادتها مع موجوداتها الى اصحابها الشرعيين . 8-على كل من شغل عقارا يعود الى مهجر ويدعى بان اشغاله قد تم بموافقة مالك العقار ان يقدم للسلطات المختصة تأييدا تحريريا من قبل مالك العقار ويحمل تأريخا لاحقا على هذا البيان يؤكد فيه موافقته باشغال العقار على ان تحدد بمدة زمنية لاتتجاوز الستة اشهر . 9-سيتم تشكيل لجان اختصاصية لتدقيق سندات الملكية الصادرة من دوائر التسجيل العقاري للتأكد من قانونية اصدارها . 10يعامل كل من يخالف احكام هذا البيان وفق قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 . 11كل مركبة ذات زجاج مضلل اولاتحمل لوحات تسجيل ارقام او وثائق رسمية خاصة بها يتم حجزها والتعامل مع سائقها وركابها وفق قانون مكافحة الارهاب . 12تتخذ الاجراءت القانونية بحق كل من يحتفظ بسيارة حكومية في داره من دون تخويل رسمي من دائرته . 13-تراعى حقوق الانسان من قبل قوات وزار تي الدفاع والداخلية عند قيامهما تنفيذ الاجراءات الواردة في هذا البيان . 14يقدم قائد عمليات بغداد ايجازا اسبوعيا الى خلية الازمات برئاسة رئيس الوزراء .
نوري كامل المالكي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس اللجنة الوزارية للامن الوطن
|